السيد محمد جواد العاملي
386
مفتاح الكرامة
--> ( 1 ) كشف الالتباس : في القبلة ص 88 س 22 ( مخطوط في مكتبة ملك برقم 2733 ) . ( 2 ) نهاية الإحكام : في القبلة ج 1 ص 397 . ( 3 ) الموجود في التذكرة والمنتهى والذكرى والروض يفترق عما حكى عنها في الشرح ، فإن الموجود فيها هو الرجوع إلى الأعلم الأوثق ، ولا شك عند العارف بالاصطلاح أن الأوثقية تفترق عن الأعدلية بكثير ، فالموجود في الكتب المذكورة متفق مع ما حكاه عن التحرير لفظا ومعنى ، راجع تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 27 ، ومنتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 179 وذكرى الشيعة : في القبلة ج 3 ص 173 وروض الجنان : في القبلة ص 195 س 20 ، ثم مع ذلك لم يكن في المنتهى الحكم برجوع الأعمى والمقلد إلى الأعلم صريحا بل اقتصر فيه على الحكم برجوعه إلى أوثق المجتهدين عدالة ومعرفة في نفسه . نعم قال بعد ذلك : ولو قلد المفضول لم تصح صلاته خلافا للشافعي ، وهذا يمكن أن يراد به الرجوع إلى الأعلم ، ويحتمل أن يراد به الرجوع إلى العامي أو غير العالم بقواعد القبلة . ( 4 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 5 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 6 ) تقدم آنفا تحت رقم 3 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في المستقبل ج 1 ص 29 س 16 . ( 8 ) الدروس الشرعية : في القبلة درس 35 ج 1 ص 159 . ( 9 ) الموجز الحاوي ( الرسائل العشر ) : في القبلة ص 66 . ( 10 ) البيان : في القبلة ص 54 . ( 11 ) منتهى المطلب : في القبلة ج 4 ص 179 . ( 12 ) الموجود في نهاية الإحكام : ج 1 ص 398 هو قوله بعد فرض اختلاف المجتهدين في بيان القبلة : ولو تفاوتوا تعين قبول الأفضل الأعدل ، إنتهى . وهذا وإن يستلزم عادة الحكم ببطلان الصلاة في فرض رجوعه إلى المفضول إلا أن انتساب البطلان إليه بمثل هذه العبارة مشكل لا سيما بناء على ما هو الحق المحقق بين المحققين من عدم انتزاع الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية . ( 13 ) تذكرة الفقهاء : في المستقبل ج 3 ص 27 .